كما أجمع أهل العلم على تحريم رفع القبور، سواء كان رفعها بجعل تراب القبر مرتفعاً أكثر من شبر"1" أم برفع جوانب القبر بطين أو بأحجار أو بغيرهما"2"، وعلى تحريم إيقاد المصابيح والأنوار عندها"3".