البابُ الثَّالِثُ
مُجْمَلُ ما دَارَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم وذَلِكَ في ثَلاثَةِ أُمُوْرٍ
الأمْرُ الأوَّلُ: تَحْدِيْدُ بِدَايَةِ التَّشَاجُرِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم.
الأمْرُ الثَّاني: الدَّافِعُ الَّذِي حَمَلَ الصَّحَابةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم على التَّشَاجُرِ بَيْنَهُم.
الأمْرُ الثَّالِثُ: وُجُوْبُ السُّكُوْتِ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم.