أوَّلاً: أنَّ مُعَاوِيَةَ بنَ أبي سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لم يُقَاتِلْ أو يُنَازِعْ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ على خِلافَةٍ، أو أفْضَلِيَّةٍ قَطُّ.
ثانيًا: أنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أبي سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لم يُعْطِ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ البَيْعَةَ حتَّى يَقْتُلَ قَتَلَةَ عُثْمَانَ، أو يُسَلِّمَهُم إلَيْهِ.
ثالثًا: أنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لم يُقْدِمْ على القِتَالِ حَتَّى أمْهَلَ مُعَاوِيَةَ عَسَاهُ يَرْضَي بِتَقْدِيْمِ البَيْعَةِ أوَّلاً على أخْذِ الحَدِّ منَ القَتَلَةِ.
رَابِعًا: أنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أبي سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اجْتَهَدَ في تَأْخِيْرِ البَيْعَةِ، وتَقْدِيْمِ أخْذِ القَصَاصِ مِنَ القَتَلَةِ ولِلْمُجْتَهِدِ أجْرُهُ، وحَسْبُنَا أنَّ مُعَاوِيَةَ مِنْ أهْلِ الاجْتِهَادِ، مَعَ ما عِنْدَهُ مِنْ صِدْقِ نِيَّةٍ، وبَذْلِ وُسْعٍ فِيْمَا أقْدَمَ عَلَيْهِ.
خَامِسًا: أنَّ ما قِيْلَ في شَأنِ التَّحْكِيْمِ بِأنَّ عَمْرَو بْنَ العَاصِ مَكَرَ بأبي مُوْسَى الأشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، كُلُّهُ كَذِبٌ وإفْكٌ شَرْعًا وعَقْلاً، وَهُوَ مِنْ دَسَائِسِ الشِّيعَةِ الكَذَبَةِ، وغَفْلَةِ القَصَّاصِيْنَ!