البَابُ الثَّامِنُ خُلاصَةُ البَحْثِ
هَذِهِ خُلاصَةٌ جَمَعْنَاها بَيْنَ يَدَيْ القَارِئ بَعْدَ انْتِقَاءٍ مُحَرَّرٍ، فِيْها إجْمَالُ ما حَوَتْهُ الأبْوَابُ والفُصُوْلُ، بَعْدَ بَحْثٍ وتَحْقِيْقٍ تَأخُذُ بِيَدِ القَارِئ إلى رِيَاضِ الحَقِّ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الكِتَابُ، والسُّنَّةُ، والإجْمَاعُ، وأقْوَالُ السَّلَفِ نَحْوُ: أصْحَابِ الرَّسُوْلِ - صلى الله عليه وسلم -، فَهِيَ إجْمَاعَاتٌ واتِّفاقَاتٌ يَأخُذُ بَعْضُها برِقَابِ بَعْضٍ وللهِ الحَمْدُ، فَهَاكَهَا في نُقَاطٍ ثَمَانٍ:
الأوْلى: أجْمَعَ أهْلُ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ على أنَّ أُمَّ المُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ وطَلْحَةَ والزُّبَيْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم لَمْ يَقْصُدُوا بِخُرُوْجِهِم إلى البَصْرةِ إلاَّ الإصْلاحَ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ.
الثَّانِيَةُ: وأجْمَعُوا (أيْضًا) على أنَّ عَائِشَةَ وطَلْحَةَ والزُّبَيْرَ لَمْ يَدَّعُوْا الخِلافَةَ لأحَدٍ مِنْهُم، ولَمْ يُنازِعُوا عَلِيًّا في خِلافَتِهِ.
وأنَّ الصُّلْحَ قَدْ حَصَلَ بَيْنَهُم، وهُوَ أخْذُ القَصَاصِ مِنْ قَتَلَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.