صفحة 201

القسم السادس - من (ضعيف دون ما بين القوسين) إلى (صحيح بتمامه)

301- عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما؟ قال: " يغتسل " , وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد بللا , قال: " لا غسل عليه " , [قالت أم سليم: هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: "نعم , إن انساء شقائق الرجال ".]

رواه د وت وج عن عائشة

الحكم الأول: (من ضعيف دون ما بين القوسين) : " المشكاة " (441)

الحكم الأخير: (صحيح بتمامه) : " هداية الرواة " (419) , " صحيح أبي داود " (236)

302- أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما بال هذا "؟ . قالوا: يتشبه بالنساء , فأمر به فنفي إلى النقيع , فقيل: يا رسول الله ألا نقتله؟ فقال: " {إني نهيت عن قتل المصلين}

رواه د عن أبي هريرة

الحكم الأول: (من ضعيف دون ما بين القوسين) : " هداية الرواة " (4407)

الحكم الأخير: (صحيح بتمامه) : " صحيح أبي داود " (4928)

انتهى هذا القسم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015