وعنه: الليث بن سعد.

ذكره ابن حبان في الثقات. روى الليث عنه، وهو من ولد كعب بن مالك،

عن أبيه، عن جده، أن جدته خَيْرَةَ امرأة كعب أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - بحُلي لها فقالت:

إني تصدقت بهذا، فقال: "لا يجوز للمرأة في مالها [أمر] (?) إلا بإذن زوجها"

أخر جه: (ق). (?).

3715 - س: عبد الله (?) بن يحيى الثقفي أبو محمد البصري، وليس بالتوءم.

عن: بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة، وعبد الواحد بن زياد، وجماعة.

وعنه: إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، والدارمي، وعبد العزيز بن معاوية

القرشي، والكديمي، ويعقوب الفسوي، وجماعة.

وثقه الجوزجانى.

3716 - [خ د]: عبد الله (?) بن يحيى المعافري، ويقال: الكلاعي، أبو يحيى

البُرّلُّسِيّ.

عن: حيوة بن شريح (خ د)، وموسى بن علي بن رباح، وسعيد بن أبي

أيوب (د)، ومعاوية بن صالح، والليث، وجماعة.

وعنه: جعفر بن مسافر (د)، والحسن بن عبد العزيز الجروي (خ)،

ووهب الله بن [رزق] (?)، وجماعة.

قال أبو حاتم: لا بأس به، قال ابن يونس: مات سنة اثنتي عشرة ومائتين.

* -[د: عبد الله بن أبي يحيى هو: ابن محمد مر.

* - د: عبد الله بن يزيد، ويقال: ابن ربيعة بن يزيد مر.

* - ت: عبد الله بن يزيد بن ركانة هو ابن علي مر] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015