عليه، عارفٍ بالرجال.
وقال ابن مهدي: من رأى رأيًا ولم يدع إليه احتمل، ومن رأى رأيًا
دعا إليه استحق الترك.
وقال رواد بن الجراح: سمعت الثوري يقول: خذوا هذه الرغائب
والفضائل عن المشيخة، وأما الحلال والحرام فلا.
قال الربيع: قال الشافعي: لا تقوم الحجة بخبر الخاصة
حتى يجمع أمورًا منها: أن يكون من حدث به عالمًا بالسنة، ثقة في
دينه، معروفًا بالصدق في حديثه، عاقلاً لما يحدث به [عالمًا] (?) بما
يحيل معاني الحديث من اللفظ، أو يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه،
ويكون حافظًا إن حدث من حفظه، حافظًا لكتابه إن حدّث منه، بريئًا
من أن يكون مدلسًا، يحدث عمن لقي بما [لم] (?) يسمع، أو يحدث
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بما يحدث الثقات بخلافه عنه، ويكون هكذا من فوقه ممن
حدثه حتى ينتهي بالحديث موصولا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال: ونقبل خبر الواحد ونستعمله، تلقاه العمل أو لم يتلقه، وهو
مذهب أهل الحديث.
قال ابن معين: قال لي أحمد بن حنبل: لا تحدث المسند إلا من
كتاب.
وقال ابن مهدي: الحفظ: الإتقان، ولا يكون إمامًا من حدث عن
كل ما رأى، ولا من حدث بكل ما سمع.
ْوقال يزيد بن زريع: فرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد.
وقال البخاري: قال علي بن المديني: [التفقة] (?) في معاني الحديث
نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم.