ويجاب عن هذا:

بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قال في الحديث الصحيح: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ» (?)، ويمكن أن يقال: إنه - صلى الله عليه وسلم - أراد بالسنة هنا الطريقة.

وقيل في حدها اصطلاحًا:

هي ما يرجح جانب وجوده على جانب عدمه ترجيحًا ليس معه المنع من النقيض.

وقيل: هي ما واظب على فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - مع ترك ما بلا عذر.

وقيل: هي في العبادات النافلة، وفي الأدلة ما صدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير (?).

الفرق بين المستحب والمسنون

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: المستحب هو المسنون، وهو ما أمر به لا على وجه الإلزام بالفعل، فإن أمر به على وجه الإلزام كان واجبًا.

وحكم المستحب: أن يثاب فاعله امتثالاً ولا يعاقب تاركه، ولكنَّ ثوابَ المستحب أو المسنون أقل من ثواب الواجب، بالدليل الأثرى والنظري.

أما الدليل الأثري: فقوله تعالى في الحديث القدسي: «وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ» (?)، فصلاة ركعتين فريضة أحب إلى الله من صلاة ركعتين نافلة.

وأما الدليل النظري: فإن إيجاب الله للواجب يدل على أنه أوكد، وأنَّ المكلف محتاج إليه أكثر من احتياجه إلى النوافل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015