ومن مكروهات الصيام:

3 - مضغ العلك (?):

والعلك: بكسر العين هو هذا المعروف، ويجوز فتح العين، ويكون المراد الفعل وهو مضغ العلك وإدارته (?).

والعِلْك بكسر العين: هو ضربٌ من صمغ الشجر، كاللبان، يمضغ فلا يذوب.

قال الشافعي -رحمه الله-: وأكره العلك لأنه يحلب الريق، وإن مضغه فلا يفطره (?).

قال الماوردي -رحمه الله-: وهذا صحيح وإنما كرهناه لأمور، منها: إنه يجمع الريق، ويدعو إلى القيء، ويورث العطش، ولا يأمن أن يبتلعه، فإن مضغه ولم يصل منه شيء إلى جوفه فهو على صومه (?).

وقال النووي -رحمه الله- في «المجموع»: قال الشافعي والأصحاب: يكره للصائم العلك؛ لأنه يجمع الريق، ويورث العطش والقئ، وروى البيهقي بإسناده عن أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: «لا يمضغ العلك الصائم»، ولفظ الشافعي في «مختصر المزني»: «وأكره العلك؛ لأنه يحلب الفم»، قال صاحب الحاوي رويت هذه اللفظة بالجيم وبالحاء، فمن قال بالجيم فمعناه: يجمع الريق، فربما ابتلعه، وذلك يبطل الصوم في أحد الوجهين، ومكروه في الآخر، قال: وقد قيل معناه: يطيب الفم، ويزيل الخلوف، قال ومن قاله بالحاء فمعناه: يمتص الريق، ويجهد الصائم؛ فيورث العطش.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015