الثالث: أتى به أناس من الذين يدعون طلب العلم من الحضر وهم جهال يدخلون على بعض الإخوان أمورًا مشتبهة يريد أحدهم الحق وهو مخطئه، وآخر يرغب في معرفة الأمور المخالفة فلما تحقق ذلك عند ولاة الأمر وعند العلماء أحبوا اجتماع المسلمين مع علمائهم وولاة الأمر منهم فلما حضروا سمع الحاضر بنفسه، والغائب تبلغه بهذا الكتاب فقد سألنا الإمام عبد العزيز بحضرتهم عن أمور هي:
الأول: هل يطلق الكفر على بادية المسلمين الثابتين على دينهم القائمين بأوامر الله ونواهيه أم لا.
الثاني: هل من فرق بين لابس العقال ولابس العمامة إذا كان معتقدهما واحدًا أم لا.
الثالث: هل في الحضر الأولين وفي المهاجرين الآخرين فرق أم لا.
الرابع: هل في ذبيحة البدوي الذي في ولاية المسلمين وطريقه طريقهم ومعتقده معتقدهم، وفي ذبيحة الحضر الأولين أو المهاجرين فرق حلال أو حرام أم لا.
الخامس: هل للمهاجرين أمر أو رخصة في اعتدائهم على الذين لم يهاجروا فيضربونهم أو يؤذونهم أو يهددونهم أو يلزمونهم بالهجرة أم لا، وهل لأحد أن يهجر أحدًا بدويًا كان أو حضريًا بغير أمر واضح أو كفر صريح أو شيء من الأعمال التي يجب هجره عليها بغير إذن من ولي الأمر والحاكم الشرعي أجبناه بحضور الحاضر من المسلمين أن كل هذه الأمور مخالفة للشرع، وما أمرت بها الشريعة وأن الذي يفعلها ينهى عنها ويزجر فإن تاب وأقر بخطأه فيعفى عنه، وإن استمر على أمره وعاند فيجب عليه تأديب ظاهر بين المسلمين، وأن لا يعادي ولا يصادق إلا على ما أمرت به الولاية أو حكم به حاكم الشرع والذي يفعل ما يخالف ذلك فطريقته غير طريقة المسلمين، وهذا الذي ندين الله به ونشهد الله عليه ونرجوه أن يوفقنا وإياكم للخير وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم سنة 1337 هـ، ووقعوا بأسفله ختم كل نفر منهم، ثم كتب تصديقًا عليه صاحب الجلالة ما نصه.