بِلَفْظ: «لَا ضَرَر فِي الْإِسْلَام وَلَا ضرار»
وَفِي مُسْند أَحْمد من طَرِيق ابْن عَبَّاس: «لَا ضَرَر وَلَا إِضْرَار» .
كَذَا هُوَ بِالْألف، وَكَذَا هُوَ فِي مُسْتَدْرك الْحَاكِم من طَرِيق أبي سعيد الْخُدْرِيّ.
وَقَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد عَلَى شَرط مُسلم.
وَأما ابْن حزم فَإِنَّهُ وَهِي هَذَا الحَدِيث بِمَا أوضحت وهنه فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الرَّافِعِيّ والمهذب.
76 - الحَدِيث السَّادِس وَالسَّبْعُونَ: حَدِيث: «نَحن نحكم بِالظَّاهِرِ» .