ونحو ذلك، لا يفطر به الصائم، ولا يفسد به الصيام، لعدم الاختيار.

5 - من أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح ولا قضاء عليه؛ لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (?) . ولقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» (?) .

6 - من أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل.

7 - من أصبح جنبا من احتلام أو جماع، وضاق عليه الوقت، فإنه يصوم وله أن يؤخر الغسل إلى ما بعد السحور، وطلوع الفجر، وصومه صحيح ليس عليه قضاؤه. لما في الصحيحين: «أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم» (?) . وفي صحيح مسلم قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم» (?) . والنصوص في ذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015