98 - «إِذَا وَقَعَتْ كَبِيرَةٌ أَوْ هَاجَتْ رِيحٌ مُظْلِمَةٌ فَعَلَيْكُمْ بِالتَّكْبِيرِ، فَإِنَّهُ يُجَلِّي الْعَجَاجَ» .
رَوَاهُ عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ جَابِرٍ.
وَعَنْبَسَةُ لا شَيْءَ فِي الْحَدِيثِ.
99 - «إِذَا وُضِعَتِ الْحَلْوَى بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ فَلْيُصِبْ مِنْهَا وَلا يَرُدَّهَا» .
رَوَاهُ فَضَالَةُ بْنُ حُصَيْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَلَمْ يُتَابِعْ فَضَالَةُ عَلَيْهِ، وَكَانَ يَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِمْ.
100 - «إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلْيَأْكُلِ الرَّجُلُ مِمَّا يَلِيهِ. .» الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ.
رَوَاهُ عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
وَعَبْدُ الأَعْلَى هَذَا يَرْوِي عَنْ يَحْيَى مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِ، فَبَطَلَ الاحْتِجَاجُ بِهِ.
قَالَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ ابْنُ عَدِيٍّ.