رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.
وَمُحَمَّدٌ هَذَا مَتْرُوكٌ.
وَرَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَيْضًا.
وَالْحَجَّاجُ مَتْرُوكٌ.
1014 - «لا تَقْطَعُ الصَّلاةَ امْرَأَةٌ وَلا كَلْبٌ. . .» الْحَدِيثَ.
رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَإِسْحَاقُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ أُنْكِرَ عَلَيْهِ، قِيلَ أَقْلَبَ إِسْنَادَ هَذَا الْخَبَرِ وَمَتْنَهُ جَمِيعًا، إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَوْلَهُ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ مَكَانَ أَبِي سَعِيدٍ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَجَاءَ بِشَيْءٍ لَيْسَ فِي الأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ أَنَّهُ أَمَرَ بِإِعَادَةِ الصَّلاةِ.
1015 - «لا يَقْبَلُ اللَّهُ قَوْلا إِلا بِعَمَلٍ، وَلا يَقْبَلُ قَوْلا وَعَمَلا إِلا بِالنِّيَّةِ. . .» الْحَدِيثَ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ الأُبُلِّيُّ الْمِصْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَشَّارٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ.
وَأَحْمَدُ هَذَا دَجَّالٌ كَذَّابٌ.
1016 - «لا يَكُونُ الْحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالثِّيِّبِ الَّتِي قَدْ أَيِسَتْ