- «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» . رواه أحمد بن محمد بن عمر بن يونس اليمامي أبو سهل،

الثِّقَاتِ.

باب إِذَا عَلَى الترتيب

40 - «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلا الْمَكْتُوبَةُ» .

رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ أَبُو سَهْلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، وَزَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وَهَذَا خَبَرٌ مَشْهُورُ الرَّفْعِ لِزَكَرِيَّا وَالثَّوْرِيِّ فَإِنَّمَا رَفَعَهُ عَنْهُ إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ وَحْدَهُ، وَهُوَ وَهْمٌ، وَالصَّحِيحُ مِنْ حَدِيثِهِ مَوْقُوفٌ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَمَّا مَعْمَرٌ فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ عِنْدَهُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، لا عَنْ عَمْرٍو نَفْسِهِ.

وَعِنْدَ ابْنِ جُرَيْجٍ أَيْضًا مَوْقُوفٌ، وَهُوَ عَزِيزٌ مِنْ حَدِيثِهِ فَجَمَعَ بَيْنَهُمْ هَذَا الشَّيْخُ ـ أَعْنِي أَحْمَدَ ـ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَحَمَلَ حَدِيثَ هَذَا عَلَى حَدِيثِ ذَاكَ، وَلَمْ يُمَيِّزْ.

وَسَرَقَ هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَرْوَانَ أَبُو الشَّيْخِ فَرَوَاهُ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَرْوَانَ هَذَا مِمَّنْ كَانَ يُلْزِقُ الْمُتُونَ الصِّحَاحَ الَّتِي لا يُعْرَفُ لَهَا إِلا طَرِيقٌ وَاحِدٌ فَيَأْتِي بِهَا مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ، وَلَيْسَ هَذَا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ وَلا عِنْدَ نَافِعٍ عَنْهُ، وَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ

.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015