وَفِيهِ عَنْ أَنَسٍ.
وَهَذَا أَحَدٌ مَا أَنْكَرَ عَلَى أَبِي حُذَافَةَ، فَتُرِكَ لأَجْلِهِ، لأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ وَلا نَافِعٍ وَلا ابْنِ عُمَرَ.
451 - دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهِ سَفَرْجَلَةٌ، فَرَمَى بِهَا إِلَيَّ، وَقَالَ: «دُونَكَهَا أَبَا مُحَمَّدٍ، فَإِنَّهَا تُجِمُّ الْفُؤَادَ» .
رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادٍ الطَّلْحِيُّ مِنْ وَلَدِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: دَخَلْتُ.
وَرَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّقِّيُّ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ يَزِيدَ الْحَرَّانِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهِ سَفَرْجَلَةٌ، فَقَالَ: «دُونَكَهَا أَبَا عَبَّاسٍ» .
وَلَيْسَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَلا عَطَاءٍ وَلا ابْنِ عَبَّاسٍ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ حَدِيثِ وَلَدِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِمْ , وَهَذَا شِبْهُ لا شَيْءَ وَلَيْسَ لِلْخَبَرِ مَدَارٌ يَنْتَهِي إِلَيْهِ.
452 - دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ فِي بَعْضِ عُمَرِهِ، فَجَعَلَ أَهْلُ مَكَّةَ يَرْمُونَهُ بِالقِثَّاءِ الْفَاسِدِ، الْحَدِيثَ