الأَزْدِيُّ الأَحْمَرِيُّ، وَقَدْ قِيلَ: هِلالُ بْنُ أَبِي هِلالٍ، قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ بِشَيْءٍ فِي الْحَدِيثِ.
قَالَ الْمَقْدِسِيُّ: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَكُلُّهَا بَاطِلَةٌ، وَصَنَّفَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي جَمْعِ طُرُقِهِ جُزْءًا ضَخْمًا مِنْ خَطِّهِ، وَكَانَ قَدْ أَدْخَلَهُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ، فَبَلَغَ أَبَا الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيَّ أَنَّ الْحَاكَمَ قَدِ اسْتَدْرَكَ عَلَى الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، فَقَالَ: يَسْتَدْرِكُ عَلَيْهِمَا حَدِيثَ الطَّيْرِ؟ فَبَلَغَ الْحَاكِمَ فَأَخْرَجَهُ عَنِ الْكِتَابِ، وَالْحَاكِمُ كَانَ يُتَّهَمُ بِالتَّعَصُّبِ لِلرَّافِضَةِ.
وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ: لَوْ صَحَّ حَدِيثُ الطَّيْرِ لَبَطَلَتْ نُبُوَّةُ رَسُولِ اللَّهِ لأَنَّ خَادِمَهُ جَاءَ بِهِ أَوْ كَلامًا هَذَا مَعْنَاهُ.
341 - أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَفَرْجَلَةٌ. . . وَفِيهِ ذِكْرُ مُعَاوِيَةَ.
رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ زَكَرِيَّا الْوَاسِطِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ أَهْدَى.
وَإِبْرَاهِيمُ هَذَا مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.
342 - «أَلا أُخْبِرُكُمْ عَنِ الأَجْوَدِ الأَجْوَدِ؟ اللَّهُ أَجْوَدُ الأَجْوَادِ، وَأَنَا أَجْوَدُ وَلَدِ آدَمَ. . .» الْحَدِيثَ.