الجمهور1.
وذهب الجوهريّ2 إلى أنّه ثلاثيّ من (ع ف ص) وأنّ النُّون زائدة، ولا دليل لمذهبه.
ويتداخل ثلاثة أصول: (م ج ن) و (ج ن ن) و (م ن ج ن) في (المَنْجَنُونِ) وهي الدُّولاب الَّتي يستقى عليها. قال الشّاعر:
اعْجَلْ بِغَرْبٍ مِثْلِ غَرْبِ طَارِقِ ... وَمَنْجَنُونٍ كَالأَتَانِ الفَارِقِ3
وهي تحتمل الأصول الثّلاثة4:
فذهب بعضهم إلى أنّها ثلاثيّة، ويجوز فيها أصلان:
أحدهما: (م ج ن) فيكون وزنها (فَنْعَلُولاً) بزيادة النُّون الأولى وتكرير النُّون الآخرة؛ وهو مذهب سيبويه في أحد قوليه5.