وَمِنْهَا أَن الرّجْعَة لَا تحصل عندنَا إِلَّا بالْقَوْل لِأَنَّهُ اسْتِبَاحَة بضع محرم فيفتقر إِلَى القَوْل كابتداء النِّكَاح

وَعِنْدهم يحصل بِنَفس الْوَطْء حَتَّى قَالُوا لَو نزلت الْمَرْأَة على زَوجهَا حصلت الرّجْعَة وَكَذَا كل فعل مُوجب حُرْمَة الْمُصَاهَرَة كاللمس وَالنَّظَر

وَمعنى حُصُول الرّجْعَة عِنْدهم ارْتِفَاع تَحْرِيم الْخلْوَة بِالْمَرْأَةِ والمسافرة بهَا

وَمِنْهَا أَن وَطْء الرّجْعَة يُوجب الْمهْر عندنَا

وَعِنْدهم لَا يُوجب

وَمِنْهَا أَن الأشهاد على الرّجْعَة وَاجِب عندنَا على قَول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015