والى جَائِزَة تقبل الرَّد وَيشْتَرط فِيهَا الرِّضَا كَالْبيع وَالْهِبَة وَالْإِجَارَة فَتَصِح مِنْهُ وَلَا تلْزم
وَرُبمَا قَالُوا تَنْعَقِد وَلَا تلْزم بِنَاء على أَن الرِّضَا فِي الْعُقُود من بَاب الشُّرُوط وَفَسَاد الشَّرْط عِنْده يُوجب فَسَاد الْوَصْف دون الأَصْل على مَا قَرَّرْنَاهُ فِي مَسْأَلَة البيع الْفَاسِد