قَالُوا يمْنَع

ونقول من ترك النِّكَاح جَمِيع عمره فَمَاتَ من غير نِكَاح يُعَاقب فِي الدَّار الْآخِرَة

وَمِنْهَا أَن إرْسَال الطلقات الثَّلَاث مُبَاح عندنَا لِأَن مُوجبهَا قطع نِكَاح مُبَاح

وَعِنْدهم حرَام وبدعة لِأَنَّهُ تضمن قطع مصلحَة وَجَبت إِقَامَتهَا بِالْكُلِّيَّةِ واحترزوا بقَوْلهمْ بِالْكُلِّيَّةِ عَن التَّفْرِيق

فلئن قُلْنَا النِّكَاح عِنْد تنَافِي الْأَخْلَاق يصير مفْسدَة فَلم يتَضَمَّن قطع مصلحَة

قَالُوا النِّكَاح لَا يصير مفْسدَة لَا بِاعْتِبَار ذَاته وَلَا بِاعْتِبَار مَا يخْتَص بِهِ من الْأَحْكَام إِذْ لَو كَانَ كَذَلِك لامتنعت شَرْعِيَّة النِّكَاح وَلم يحْتَج إِلَى قَاطع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015