للمرء ناهيا فَقَالَ عمر بن الْخطاب رض لَو قدمت الْإِسْلَام على الشيب لأجزتك وَهَذَا يدل على إِن التَّأْخِير فِي اللَّفْظ يدل على التَّأْخِير فِي الرُّتْبَة
قَالُوا وَيدل على التَّرْتِيب مَسْأَلَتَانِ
إِحْدَاهمَا لَو قَالَ فِي مرض مَوته سَالم حر وغانم وَكَانَ سَالم مِقْدَار الثُّلُث اقْتصر الْعتْق عَلَيْهِ دون غَانِم وَلَو كَانَت للْجمع لَو حب أَن يعْتق مِقْدَار الثُّلُث مِنْهُمَا جَمِيعًا
الثَّانِيَة قَالُوا لَو قَالَ لغير الْمَدْخُول بهَا أَنْت طَالِق وَطَالِق وَطَالِق فَإِنَّهُ لَا يَقع إِلَّا طَلْقَة وَاحِدَة وَلَو كَانَت للْجمع لطلقت ثَلَاثًا كَمَا لَو قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا أَو طَلْقَتَيْنِ
وَذهب أَصْحَاب أبي حنيفَة رَحِمهم الله إِلَى أَنَّهَا للاشتراك الْمُطلق