أصل اتِّصَال الْملكَيْنِ
وَالْحكمَة المرعية فِي ثُبُوته مُطلق دفع الضَّرَر الْحَاصِل بِسوء المعاشرة والصحية والتعدي فِي حُدُود الْملك
وَيتَفَرَّع عَن العلتين مسَائِل
مِنْهَا أَن لَا شُفْعَة للْجَار عِنْد الشَّافِعِي رض مصيرا مِنْهُ إِلَى أَن الشُّفْعَة تملك قهري تأباه الْعِصْمَة غير إِن الشَّرْع ورد بِهِ فِي الشَّرِيك مَقْرُونا بِدفع أَنْوَاع من الضَّرَر فيتقدر بِقدر الضَّرُورَة وضرر الْجَار لَا يُسَاوِيه فِي اللُّزُوم فَإِنَّهُ يُمكن دَفعه بالمرافعة إِلَى السُّلْطَان وَلذَلِك إِذا اجْتمعَا قدم الشَّرِيك على الْجَار وَلَو تَسَاويا فِي الضَّرَر لتساويا فِي الِاسْتِحْقَاق كَمَا فِي الخليطين فَلَا تلْحق بِهِ
وَعِنْده تثبت لما ذَكرْنَاهُ