فرع الشَّافِعِي رض على اعْتِقَاده أَن الْمَنَافِع هَيْئَة قَائِمَة بالمحال تنزيلها منزلَة الْأَعْيَان فِي عقد الْإِجَارَة حَتَّى أثبت لَهَا أَحْكَام الْأَعْيَان
وَمن أَلْفَاظه الْمَشْهُورَة أَنه قَالَ الْإِجَارَة صنف من البيع ثمَّ قضى بِأَن الْمَنَافِع الْمَعْقُود عَلَيْهَا تملك مقترنة بِالْعقدِ وَإِن ترتبت فِي الِاسْتِيفَاء شَيْئا فَشَيْئًا
وَاسْتدلَّ على ذَلِك بِجَوَاز العقد وَامْتِنَاع بيع الْمَعْدُوم