كَانَت أَكثر سقط الدّين وَلم تضمن الزِّيَادَة بِنَاء على أَن حكم الرَّهْن ملك الْيَد وَذَلِكَ يُوجب سُقُوط الدّين عِنْد هَلَاك الْمَرْهُون فَإِن الثَّابِت يَد لجِهَة الِاسْتِيفَاء وَالْأَخْذ لجِهَة الشَّيْء نَازل الْمنزلَة الْأَخْذ على حَقِيقَة الضَّمَان كَمَا فِي يَد السّوم فَأَنَّهُ لما كَانَ مأخوذا على جِهَة العقد كَانَ كالمقبوض على حَقِيقَة العقد فِي الضَّمَان كَذَلِك هَهُنَا