الباب الحادي والعشرون في الصياد في البحر

وفيه فصلان

الفصل الأول في ما جاء في صيد البحر في كتاب الله تعالى

قال الله عزّ وجل: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ (المائدة: 96) وقال عز وجل: وَما يَسْتَوِي الْبَحْرانِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ سائِغٌ شَرابُهُ وَهذا مِلْحٌ أُجاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها (فاطر: 12) قال أبو محمد ابن عطية (5: 198- 199) رحمه الله تعالى: هذا حكم بتحليل صيد البحر، وهو كل ما صيد من حيتانه، والصيد هنا يراد به المصيد، والبحر: الماء الكثير ملحا كان أو عذبا، وطعامه- قال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وجماعة من الصحابة والتابعين من بعدهم رضي الله تعالى عن جميعهم- هو ما قذف به وطفا عليه لأن ذلك طعام لا صيد، وهذا التأويل ينظر إلى قول رسول الله صلّى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته. والماء الفرات: الشديد العذوبة، والأجاج: الشديد الملوحة الذي يميل إلى المرارة من ملوحته. قال الزجاجي: هو من أججت النار، كأنه يحرق من حرارته.

الفصل الثاني في ما صيد من البحر في زمن رسول الله صلّى الله عليه وسلم

روى مسلم (2: 110) رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله تعالى عنه قال:

بعثنا رسول الله صلّى الله عليه وسلم فأمّر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش، وزوّدنا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015