الباب الخامس عشر في الصّواغ

ترجم البخاري رحمه الله تعالى في كتابه «الجامع الصحيح» (3: 78- 79) :

باب ما قيل في الصواغ، وخرّج فيه عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم، وكان النبي صلّى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، فلما أردت أن ابتني بفاطمة بنت النبي صلّى الله عليه وسلم واعدت رجلا صوّاغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصّواغين، وأستعين به في وليمة عرسي.

وخرّج فيه (3: 79) أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: إن الله حرّم مكة ولم تحلّ لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وإنما حلّت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها، ولا ينفّر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرّف. وقال العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه:

إلا الإذخر لصاغتنا ولسقف بيوتنا، فقال: إلا الاذخر.

تنبيه:

يحتمل أن تكون الصياغة في أول الإسلام حرفة اليهود، ولم يكن أحد من المسلمين يحترف بها فلينظر هذا.

فائدتان لغويتان:

الأولى: في «المحكم» (6: 25) صاغ الشيء يصوغه صوغا وصياغة: سبكه، ورجل صائغ وصوّاغ وصيّاغ. والصّوغ: ما صيغ.

الثانية: في «المشارق» (2: 200) بنو قينقاع: شعب من يهود المدينة- بكسر النون وفتحها وضمها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015