الباب السادس في بائع الطعام

روى مسلم (1: 446) رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله.

وروى مسلم (1: 446) رحمه الله تعالى أيضا عن سالم بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن أباه قال: قد»

رأيت الناس في عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤووه إلى رحالهم.

فائدة لغوية:

في «المحكم» (1: 349) : الطعام اسم جامع لكلّ ما يؤكل، والجمع أطعمة، وأطعمات جمع الجمع. وفي «الصحاح» (5: 1974) وربما خصّ بالطعام البر، والطّعم ما يؤديه الذّوق يقال: طعمه مرّ، والطّعم أيضا: ما يشتهى منه، يقال: ليس له طعم، والطّعم بالضمّ الطعام؛ قال أبو خراش (?) : [من الطويل]

أردّ شجاع البطن قد تعلمينه ... وأوثر غيري من عيالك بالطّعم

وأعتبق الماء القراح فأنتهي ... إذا الزّاد أضحى للمزلّج ذا طعم

أراد بالأول الطعام وبالثاني ما اشتهي منه، وقد طعم يطعم فهو طاعم: إذا أكل أو ذاق، مثل غنم يغنم غنما فهو غانم. وفي «المحكم» (1: 350) طعمه طعما، وأصاب طعما، كلاهما بضمّ أوله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015