ونشّا، قالت: أتدري ما النش؟ [قال] قلت: لا، قالت: نصف أوقية. فذلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله صلّى الله عليه وسلم لأزواجه.
تنبيه:
قد جاء ذكر أوقية أخرى غير هذه في تقرير الرطل المقدر به مدّ النبي صلّى الله عليه وسلم، ولم تكن في عهد النبي صلّى الله عليه وسلم، وسأستوفي الكلام عليها عند ذكر الرطل إن شاء الله تعالى.
المسألة الثالثة: في ذكر فائدتين لغويتين:
الفائدة الأولى: في «الصحاح» (6: 2527) الأوقية في الحديث أربعون درهما، والجمع الأواقي مثل أثفية وأثافي وإن شئت خففت الياء في الجمع. وأنشد ابن سيده في «المحكم» لذي الرمة، وأنشده الفارابي أيضا في «الديوان» (?) (4: 86) [من الطويل]
فما زلت أبقي الظّعن حتى كأنها ... أواقي سدى تغتالهنّ الحوائك
(?) وقال (4: 86) : بقيت الشيء بفتح القاف أبقيه بكسرها أي تعهدته وترقبته.
وفي «المشارق» (1: 52) وحكى اللحياني: في الواحد وقية وتجمع على وقايا، مثل ضحيّة وضحايا، قال: وبعض الرواة يمد أواق وهو خطأ.
الفائدة الثانية: في «الصحاح» (1: 468) : الذّود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها والكثير أذواد. وفي «المشارق» (1: 217) الذّود من الإبل ما بين الاثنتين إلى التسع، وهو قول أبي عبيد وأن ذلك