روى أبو داود (1: 371) : رحمه الله تعالى عن عتاب بن أسيد أيضا نحوه. انتهى.
قال مالك رحمه الله في «الموطأ» (181) :
الأمر المجتمع عليه عندنا أنّه لا يخرص من الثمار إلا النخل والأعناب، فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه، ويحلّ بيعه، وذلك أن ثمر النخيل والأعناب يؤكل رطبا وعنبا، فيخرص على أهله للتوسعة على الناس، ولئلا يكون على أحد في ذلك ضيق، فأما ما لا يؤكل رطبا وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلّها فإنه لا يخرص، وإنما على أهلها فيها إذا حصدوها ودقّوها وطيّبوها وخلصت حبا فإنما على أهلها فيها الأمانة، يؤدّون زكاتها إذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة.
قال مالك: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا.
قال (183) : ولا يخرص شيء من الزيتون في شجرة. انتهى.
وقال ابن راشد في «الشهاب» «2» واختلف في تعليل ذلك، فقال مالك في «الموطأ» : ذلك للتوسعة على الناس، قال ابن شاس «3» في «الجواهر» :
وهو المشهور. وقيل: لأن الخرص فيهما متمكن، قال ابن شأس: لظهور النبات في التمر والعنب وتميزهما عن الأوراق. وقال ابن شأس أيضا: ولو احتج فيما قلنا: إنه لا يخرص إلا الأكل منه قبل كماله، ففي خرصه قولان: قال ابن راشد: إن قلنا:
العلّة في خرص التمر والعنب: الاحتياج أجزنا ذلك في الزيتون، إذ ينتفعون ببعضه