أرض أسلم عليها أهلها: قال أبو عبيد القاسم بن سلام في «كتاب الأموال» (69) : فهي لهم ملك أيمانهم، وهي أرض عشر لا شيء عليهم فيها غيره.
أرض افتتحت صلحا على خراج معلوم: قال أبو عبيد القاسم بن سلام في «كتاب الأموال» (69) أيضا: فهم على ما صولحوا عليه لا يلزمهم أكثر منه.
أرض أخذت قهرا وعنوة: قال أبو عبيد القاسم بن سلام في «كتاب الأموال» (69- 70) أيضا: فهي التي اختلف فيها المسلمون، فقال بعضهم: سبيلها سبيل الغنيمة تخمّس وتقسم، يكون أربعة أخماسها حصصا بين الذين افتتحوها خاصة، ويكون الخمس [الباقي] لمن سمّى الله تبارك وتعالى. وقال بعضهم: بل حكمها والنظر فيها إلى الإمام، إن رأى أن يجعلها غنيمة فيخمسها ويقسمها كما فعل رسول الله صلّى الله عليه وسلم بخيبر فذلك له، وإن رأى أن يجعلها فيئا فلا يخمّسها ولا يقسمها ولكن تكون موقوفة على المسلمين عامة ما بقوا، كما صنع عمر رضي الله تعالى عنه بالسواد فعل ذلك.
وحكى ابن شاس في المذهب في كتاب الجهاد وكتاب قسم الفيء من «الجواهر» في ذلك ثلاثة أقوال:
الأول: تكون وقفا لمن يأتي من المسلمين ليشترك الكلّ في منفعته، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه يصرف خراجها في مصالح المسلمين من أرزاق المقاتلة والعمال وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبل الخير ولا تقسم.
والثاني: تقسم كسائر أموال الغنيمة من العين والعروض.
والثالث: أن ذلك موكول إلى اجتهاد إمام الوقت.
قال: وفي بعض روايات المدونة ما يقتضي التخيير، فيصرف الأمر فيها إلى اجتهاد الإمام.