وفيه أربعة فصول
روى أبو داود (2: 151) رحمه الله تعالى عن حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفي عن جده رجل من بني تغلب (?) قال: أتيت النبيّ صلّى الله عليه وسلم فأسلمت وعلمني الإسلام، وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي ممن أسلم، ثم رجعت إليه فقلت: يا رسول الله كلّ ما علمتني قد حفظت إلا الصدقة، أفأعشرهم؟ قال:
لا إنما العشر على اليهود والنصارى.
فائدة لغوية:
في «المشارق» (2: 102) عشور أهل الذمة، وتعشيرهم: هو ما يؤخذ منهم إذا نزلوا (?) بنا تجارا على ذمة وعهد، وذلك ما صولحوا عليه عند مالك (?) ، [وفي رواية العشور] (?) وهو اسم لما يؤخذ منهم كالسّحور لما يتسحر به. وفي الترجمة: عشور