قال: لا والله، قال قم إلى النساء، قال: فقام إليهنّ فلم يجد عندهنّ شيئا، فقال:
ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرة أو التي تليها، قال: علّمها عشرين آية وهي امرأتك. انتهى.
وخرّج أبو داود (1: 487) عن أبي هريرة أيضا نحوه.
فائدة لغوية:
في «الصحاح» (1: 413) النكاح: الوطء، وقد يكون العقد، تقول: نكحتها، ونكحت هي أي تزوّجت، وهي ناكح في بني فلان أي ذات زوج منهم. وفي «الديوان» (2: 151) : نكح ينكح بفتح الكاف في الماضي وكسرها في الآتي.