45 - مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ الْبَصْرِيُّ كِنْدِيٌّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، سَمِعَ هَمَّامًا، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ