222 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَاذَانُ، عَنْ -[570]- شَرِيكٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: «لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ قَائِمًا تُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ» قَالَ شَرِيكٌ: سَمِعْتُهُ مِنْ أَخِيهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَرْبٍ، فَقُلْتُ لِشَرِيكٍ: عَمَّنْ ذَكَرَهُ لَكُمْ؟ قَالَ: عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ