ليس فيما دون خمس أواق صدقة وقال لنا أبو صالح: عن الليث، قال: حدثني نافع، أن هذا نسخة كتاب

188 - ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» وَقَالَ لَنَا أَبُو صَالِحٍ: عَنِ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ هَذَا نُسْخَةُ كِتَابِ عُمَرَ، وَعَرَضَهَا نَافِعٌ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015