- (6/3310) .
- مرسل.
- رواه ابن إسحاق بإسناد مرسل.
انظر: ((السيرة النبوية)) (3/437) ، ((فقه السيرة)) (ص357) .
751 - خبر بيعة الرضوان، وقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: ((لم يبايعنا على الموت، ولكن بايعنا على ألا نفرَّ)) . وأنه لم يتخلف عنها إلى الجد بن قيس، فكان جابر بن عبد الله يقول: ((والله؛ لكأني أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته، قد ضبأ إليها، يستتر بها من الناس)) .
- (6/3310) .
- صحيح.
- رواه: مسلم، والترمذي، والنسائي.
- تنبيه: اعلم أن أقوال الصحابة قد اختلفت فيما بايعهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال: ((على الموت)) ، ومنهم من قال: ((على ألا نفرَّ)) .
انظر: ((جامع الأصول)) (8/323و325) ، ((مرويات غزوة الحديبية)) (ص138) .
752 - حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع لعثمان، فضرب بإحدى يديه على الأخرى)) .
- (6/3310) .
- صحيح.
- وهو جزء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما المشهور في دفاعه عن عثمان رضي الله عنه، وهو من أبغض الأحاديث على قلوب الرافضة.
رواه: البخاري، والترمذي.