صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: ((إن هذا البلد حرام، لا يعضد شجره، ولا يُختلى خَلاه، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف)) .

- (2/982) .

- صحيح.

رواه: البخاري، ومسلم، والنسائي.

انظر: ((جامع الأصول)) (9/288) .

308 - أثر عائشة رضي الله عنها؛ قالت: ((أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور)) .

- (2/982) .

- صحيح.

رواه: البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.

انظر: ((جامع الأصول)) (10/223) .

309 - حديث ابن عمر رضي الله عنه في زيادة (الحيَّة) على حديث عائشة المتقدم.

- (2/982) .

- صحيح.

هذه الزيادة مثبتة عند: البخاري، ومسلم؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأبو داود، والترمذي.

انظر: ((جامع الأصول)) (10/227) .

310 - حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعاً: ((المدينة حرم ما بين عير إلى ثور)) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015