277 - حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: ((لا تُقْتَلُ نفسٌ ظلماً؛ إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه كان أول من سن القتل)) .
- (2/875) .
- صحيح.
رواه: البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.
انظر: ((اللؤلؤ والمرجان)) (1092) ، ((جامع الأصول)) (10/209) .
278 - قوله: ((لذلك لم يقطع عمر رضي الله عنه في عام الرمادة حينما عمت المجاعة)) .
- (2/883) .
روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة في ((مصنفيهما)) عن يحيى بن أبي كثير؛ قال: قال عمر: ((لا يقطع في عذق، ولا في عام سنة)) ؛ أي: عام مجاعة وقحط.
وهذا إسناد منقطع؛ فيحيى بن أبي كثير لم يسمع من عمر رضي الله عنه.
انظر: ((مصنف عبد الرزاق)) (10/242) ، ((مصنف ابن أبي شيبة))
(10/27) .
279 - قوله: ((ولم يقطع كذلك في حادثة خاصة، عندما سرق غلمان ابن حاطب بن أبي بلتعة ناقة لرجل من مزينة؛ فقد أمر بقطعهم، ولكن حين تبين له أن سيدهم يجيعهم، درأ عنهم الحد، وغرم سيدهم ضعف ثمن الناقة؛ تأديباً له)) .
- (2/883) .
قصة سرقة غلمان لابن حاطب بن أبي بلتعة ناقة لرجل من مزينة؛
رواها: مالك، وعبد الرزاق في ((المصنف)) ، والبيهقي في
((السنن الكبرى)) ، وابن حزم في