203 - حديث: ((خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة ورجم بالحجارة)) .
- (1/554) .
- صحيح.
- رواه مسلم، والترمذي، وأبو داود، وأحمد؛ من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه.
انظر: ((جامع الأصول)) (2/84، 3/497) .
204 - أثر عروة بن الزبير: أنه سأل عائشة رضي الله عنها في تفسير قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى..} الآية؟ فقالت: ((يا ابن أختي! هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن؛ إلا أن يقسطوا إليهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا من النساء سواهن)) . قال عروة: قالت عائشة: ((وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ} )) . قالت عائشة: ((وقول الله في هذه الآية الأخرى: