182 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 691]: وَفِي «مَسَائِلِ ابْنِ حَرْبٍ» عَنْ الحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، أَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ. ثُمَّ رَوَى بِسَنَدٍ فِيْهِ ابنُ لَهِيْعَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ نِكَاحِ الجِنِّ».
قال حرب الكرماني - رحمه الله -: حدثنا محمد بن يحيى القُطَعي (?)، قال: حدثنا بشر بن عمر، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن يونس بن يزيد (?)، عن الزهري، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح الجن».
[«مسائل الإمام أحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية» رواية حرب الكرماني (123)]
- محمد بن يحيى بن أبي حزم القُطَعي، أبو عبد الله البصري.
صَدُوقٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (27)
- بشر بن عمر بن الحكم بن عقبة الزهراني الأزدي، أبو محمد البصري.
ثِقَةٌ.
وثَّقَهُ: ابن سعد، والعجلي، والحاكم وزاد: مأمون، وذكره ابن حبان في «الثقات».
وقال أبو حاتم: صدوق.
قال الذهبي في «الكاشف»، وابن حجر في «التقريب»: ثقة.
ت 206 هـ، وقيل: 207 هـ، وقيل: 209 هـ.