والترمذي في «جامعه» (ص 222)، كتاب البيوع، باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع، حديث (1253) من طريق وكيع.
والنسائي في «المجتبى» (ص 480)، كتاب البيوع، باب البيوع يكون في الشرط فيصح البيع والشرط، حديث (4637) من طريق سعدان بن يحيى.
ستتهم: (أبو نعيم، وعبد الله بن نمير، وعيسى بن يونس، ويحيى بن سعيد، ووكيع، وسعدان بن يحيى) عن زكريا.
وأخرجه البخاري في «صحيحه» (ص 569)، كتاب الجهاد والسير، باب استئذان الرجل الإمام ... ، حديث (2967)، وفي (ص 447)، كتاب الاستقراض، باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته، حديث (2385).
وفي حديث (ص 450)، كتاب الاستقراض، باب الشفاعة في وضع الدين، حديث (2406)، ومسلم في «صحيحه» (ص 653)، كتاب المساقاة، حديث (715)، والنسائي في «المجتبى» (ص 480)، كتاب البيوع، باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط، حديث (4638) من طريقين عن المغيرة.
كلاهما: (زكريا، والمغيرة) عن الشعبي.
وأخرجه مسلم في «صحيحه» (ص 652)، كتاب المساقاة، حديث (715) من طريقين عن عطاء، ومحارب.
ومسلم أيضاً، والنسائي في «المجتبى» (ص 480)، كتاب البيوع، باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط، حديث (4637) من طريق الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد.
وأخرجه مسلم أيضاً (715) من طريق أبي المتوكل الناجي.
وأخرجه مسلم أيضاً (715) من طريق أيوب.