3 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 545]: روى «مُسلِمٌ» عَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: «أُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ قَصِيْرٍ، أَشْعَثَ ذِي عَضَلَاتٍ، عَلَيْهِ إِزَارٌ، قَدْ زَنَى، فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فرُجِمَ، فَقَال رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ، تَخَلَّفَ أَحَدُكُمْ يَنِبُّ نَبِيْبَ التَّيْسِ، يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الكُثْبَةَ، إِنَّ اللهَ لا يُمَكِّنُنِي مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ، إِلَّا جَعَلْتُهُ نَكَالَاً أَوْ نَكَّلْتُهُ».
قال الإمام مسلم - رحمه الله -: حدثنا محمد بن المثنى وابنُ بشار - واللفظ لابن المثنى - قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب، قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: أُتي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - برجلٍ قصير أشعث، ذي عضلات، عليه إزار، وقد زنى، فرده مرتين، ثم أمر به فرُجم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كُلَّما نفرنا غازين في سبيل الله، تخلَّف أحدُكم يَنِبُّ نبيب التيس، يمنح إحداهُنَّ الكُثْبة، إن الله لا يمكنِّي من أحدٍ منهم، إلا جعلته نكالاً أو نكَّلته.
قال: فحدثته سعيد بن جبيرفقال: إن رَدَّه أربع مرات.
[«الجامع الصحيح» للإمام مسلم (صـ 703)،كتاب الحدود، حديث رقم (1692)]
أخرجه مسلم - كما سبق -.
وأخرجه أبو داود في «سننه» (صـ 483) كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك، حديث (4423) قال: حدثنا محمد بن المثنى، به.
وأخرجه أيضاً برقم (4422) من طريق أبي عوانة، عن سماك، به، بنحوه.
وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (4/ 282) كتاب الرجم، باب الاعتراف بالزنى مرتين، حديث (7182) قال: أخبرنا محمد بن بشار، به، مختصراً، وليس فيه ذكر الشاهد.