قد رواها عن الأعمش جماعة منهم: سفيان الثوري، وشعبة، ومعمر، وجرير، وأبو عوانة، ويحيى بن سعيد، وحفص بن غياث، وقال بعضهم: عن معاذ، وقال بعضهم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذاً إلى اليمن أو ما في معناه].
وبعد مراجعة عِدَّة نُسخٍ من «سنن» أبي داود، وهي: طبعة محي الدين عبد الحميد، وطبعة الدعّاس، وطبعة بيت الأفكار، وطبعة عوَّامة، و «عون المعبود» (8/ 289)، و «بذل المجهود» (13/ 380)، و «مختصر المنذري» (4/ 250)، وبعد مراجعة «تحفة الأشراف» (7/ 374)،و «كنز العمال» (4/ 260)، و «أحكام أهل الذمة» لابن القيم (1/ 207) وجدتُّ فيها كلِّها نصّ أبي داود على أنه منكر، ونقْلَه عن أحمد، إنما هو على حديث يلي حديث الباب مباشرة في (صـ 344) كتاب الخراج، باب في أخذ الجزية، حديث رقم (3040): حدثنا العباس بن عبد العظيم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن هانيء أبو نعيم النخعي، قال: أخبرنا شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن زياد بن حدير قال: قال عليٌّ: لئن بقيتُ لنصارى بني تغلب، لأقتلن المقاتِلة، ولأسبيَّن الذرية، فإني كتبتُ الكتاب بيني وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن لا يُنصِّروا أبناءهم.
قال أبو داود: هذا حديث منكر، بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكاراً شديداً، قال أبو علي: ولم يقرأه أبو داود في العرضة الثانية. ا. هـ.
وحديث الباب جاء قبله برقم (3039)، فلعله وَهمٌ من البيهقي - رحمه الله تعالى -، وقد نقل النصَّ عن البيهقي كلٌ من: ابن الملقن في «البدر المنير» (9/ 184)، والصنعاني في «سبل السلام» (7/ 262).
الحديث صحيح، صحَّحَهُ الدارقطني في «العلل» (6/ 69)، وابن حبان حيث أورده في «صحيحه» (7/ 195)، والحاكم في «المستدرك» (1/ 398)، البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 193)،