الحديث ضعيف؛ لأن مداره على محمد بن أبي حميد، وهو محمد بن إبراهيم، ويقال: حماد بن أبي حميد. وهو ضعيف - كما سبق في ترجمته - وقد اضطرب فيه فرواه على خمسة أوجه.
- وأصل المكث بعد صلاة الفجر، قد ثبت في «صحيح مسلم» (ص 263)، كتاب المساجد، حديث (670)، قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا سماك (ح).
وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) قال: أخبرنا أبو خيثمة، عن سماك بن حرب، قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنتَ تجالس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: «نعم، كثيراً، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة، حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون، فيأخذون في أمر الجاهلية، فيضحكون ويتبسم».
ومن طريق محمد بن بشر، عن زكريا، عن سماك، عن جابر بن سمرة. وفيه: «حتى تطلع الشمس حسناً».
وهناك أحاديث أُخَر، تُثْبِتُ فضلاً للمكث بعد صلاة الفجر، وصلاة ركعتين، لكن ليس فيها محل الشاهد هنا وهو: «جياد الخيل».
تُنظر هذه الأحاديث في كتاب:
1. «مسألة ثبوت المكث في المسجد بعد صلاة الفجر وثبوت صلاة ركعتين بعد طلوع الشمس» للشيخ: فريح بن صالح البهلال.
ثم أعاد طبعه بزيادات كثيرة وسماه: «رفع اللبس عما ورد في فضل الجلوس لذكر الله بعد صلاة الفجر».
2. «أحاديث المكوث في المصلى بعد صلاة الفجر» - جمعاً ودراسةً - د. عمر بن رفود