5 - حَدِيث «عمْرَة فِي رَمَضَان كحجة معي»
أَخْرجَاهُ من حَدِيث ابْن عَبَّاس دون قَوْله «معي» فَهِيَ عِنْد مُسلم عَلَى الشَّك «تقضي حجَّة أَو حجَّة معي» وَرَوَاهُ الْحَاكِم بزيادتها من غير شكّ.