6 - حَدِيث «الْأَمر بِالتَّخْفِيفِ فِي التَّحِيَّة إِذا دخل وَالْإِمَام يخْطب»
أخرجه مُسلم من حَدِيث جَابر وَالْبُخَارِيّ «الْأَمر بالركعتين» وَلم يذكر التَّخْفِيف.