3 - حَدِيث «يُمْهل الْمُؤَذّن بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة بِقدر مَا يفرغ الْآكِل من طَعَامه والمعتصر من اعتصاره»
أخرجه التِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث جَابر «يَا بِلَال اجْعَل بَين أذانك وإقامتك قدر مَا يفرغ الْآكِل من أكله والشارب من شرابه والمعتصر إِذا دخل لقَضَاء حَاجته» قَالَ التِّرْمِذِيّ إِسْنَاده مَجْهُول وَقَالَ الْحَاكِم لَيْسَ فِي إِسْنَاده مطعون فِيهِ غير عَمْرو بن قايد. قلت: بل فِيهِ عبد الْمُنعم الدياجي مُنكر الحَدِيث قَالَه البُخَارِيّ وَغَيره.