1 - حَدِيث أبي ذَر "لَا يكون الْمُؤمن ظَاعِنًا إِلَّا فِي ثَلَاث: تزَود لِمَعَاد أَو مرمة لِمَعَاش أَو لَذَّة فِي غير محرم"
أخرجه أَحْمد وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَصَححهُ أَنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إِنَّه فِي صحف مُوسَى وَقد تقدم.