1 - حَدِيث «عَلَيْكُم بِالْبَاءَةِ فَمن لم يسْتَطع فَعَلَيهِ بِالصَّوْمِ فَإِن الصَّوْم لَهُ وَجَاء»
تقدم فِي النِّكَاح.